محمد بن الحسن الشيباني

129

كتاب الأصل ( المبسوط )

بأن تعطى المرأة زوجها من زكاتها لأنها لا تجبر على أن تنفق عليه قال وكذلك بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت فإن أعطى منها غنيا وهو لا يعلم قال يجزيه وهو قول أبي حنيفة ومحمد إذا سأله فأعطاه وقال أبو يوسف لا يجزيه إذا علم بعد ذلك قلت فإن أعطى أحدا من جميع هؤلاء الذين ذكرت لك وهو لا يعرفه وإنما سأله فأعطاه قال يجزيه في ذلك كله إلا في عبده أو أمته أو مدبره أو مكاتبه أو أم ولده فإن هؤلاء ماله فلا يجزيه قلت ولم لا يجزيه إن أعطى أحدا من هؤلاء وهو لا يعلم قال لأن هؤلاء كلهم ماله فلذلك لا يجزى قلت أرأيت الرجل يعطي الرجل من الزكاة وله دار أو مسكن وخادم هل